الشيخ يوسف الخراساني الحائري

203

مدارك العروة

* المتن : غمس في الماء لا يتبلل أصلا ، يمكن ان يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية ( 1 ) ، ويحتمل ان يكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل ( 2 ) . * الشرح : ( 1 ) تقدم ذلك في أول الفصل ، ولكن الجسم وان فرض عدم تأثره بالرطوبة والبلل ولكن إذا فرض ان بعض الدهن نجس وبعض الأخر منه تنجس منه ، فيتأثر الجسم بواسطة الدهن المتأثر بعضه ببعض . ( 2 ) الاحتمال إذا كان عقلائيا يكفي في الحكم بعدم تنجسه . * المتن : ( مسألة - 13 ) الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لافت الدم في باطن الأنف . نعم لو ادخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الإجتناب ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) قد مر في بحث نجاسة البول والغائط ان أقسام الملاقاة أربعة ، وان الاحتياط المزبور لا يجب مراعاته . * المتن : فصل يشترط في صحة الصلاة - واجبة كانت أو مندوبة - إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس ساترا كان أو غير ساتر ، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من مثل صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ولا فيما يتأخرها من التعقيب ( 4 ) . * الشرح : ( 4 ) لا يخفى انه يجب تطهير البدن واللباس على المصلى وجوبا شرطيا